الإمام الشافعي

202

أحكام القرآن

المدخول « 1 » بها : المفروض لها ؛ بأن الآية « 2 » عامة على المطلقات « 3 » . » ورواه عن ابن عمر « 4 » . وقال في كتاب الصّداق « 5 » ( بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد - : « فإن « 6 » طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ؛ ولا متعة [ لها « 7 » ] في قول من ذهب : إلى أن لا متعة للتي « 8 » فرض لها : إذا طلقت قبل « 9 » أن تمسّ ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة . » . وروى « 10 » القول الثاني عن ابن شهاب الزّهرىّ « 11 » ؛ وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : ( المعرفة )

--> ( 1 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « الدخول » . وهو تحريف . ( 2 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « بالآية » . ( 3 ) قال في الأم بعد ذلك : « لم يخصص منهن واحدة دون أخرى ، بدلالة : من كتاب اللّه ( عزّ وجل ) ولا أثر . » . وراجع بقية كلامه فهو مفيد جدا ؛ وراجع الأم ( ج 7 ص 237 ) . ( 4 ) أخرج الشافعي عنه - من طريق مالك عن نافع - أنه قال : « لكل مطلقة متعة ؛ إلا التي تطلق : وقد فرض لها الصداق ولم تمس ؛ فحسبها ما فرض لها . » . انظر الأم ( ج 7 ص 237 و 28 ) ، والمختصر ( ج 4 ص 38 ) وقال في السنن الكبرى ( ج 7 ص 257 ) - بعد أن رواه من هذا الطريق أيضا - : « وروينا هذا القول : من التابعين ؛ عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي . » . ( 5 ) من الأم ( ج 5 ص 61 ) . ( 6 ) في الأم : « وإن » . ( 7 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « التي » . وهو تحريف . ( 9 ) في الأم : « قبل تمس » . ( 10 ) في كتاب : ( اختلاف مالك والشافعي ) ؛ الملحق بالأم ( ج 7 ص 237 ) . ( 11 ) ورواه أيضا في السنن الكبرى ( ج 7 ص 257 ) عن أبي العالية ، والحسن .